العُمرى: أرض أُعطيت للزوجة الثانية «ما دامت حية»
السؤال
السؤال: وُلد لزيد من هنده ثلاثة أولاد (ابنان وبنت واحدة)، ثم توفيت هنده، فتزوج زيد مرة ثانية، فوُلد له منها أربعة أبناء. وأعطى زيد زوجته الثانية شيئًا من الأرض وقال: ما دمتِ حية تأكلين من هذه الأرض، وبعد ذلك تصير هذه الأرض لأولادي. ثم توفي زيد، ثم توفيت الزوجة الثانية، فهل يستحق هذه الأرضَ أولادُ زوجتي زيد كلتيهما، أم أولاد الزوجة الثانية فقط ولا يُعطى أولاد الزوجة الأولى شيئًا من الأرض، أم يستحق هذه الأرض طرف ثالث؟ أفيدونا مع الدليل.
الجواب
إن كان قد أقبض الزوجةَ الثانية هذه الأرض ورفع قبضه عنها، فقد صارت الأرض ملكًا لهذه الزوجة الثانية، وبعد وفاتها تنتقل إلى ورثتها، فإن كان ورثتها الأبناء الأربعة فقط فهم شركاء فيها بالتساوي، وأما الأولاد الثلاثة الذين وُلدوا من الزوجة الأولى هنده فلا حصة لهم فيها.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.