جعل العقار باسم ابن البنت (السبط)
السؤال
السؤال: كان بكر، جدّ زيد لأمه، قد أخذ زيدًا إليه في صغره، وربّاه كأولاده، ولذلك كانت رغبة بكر أن يجعل زيدًا وحده مالكًا لجميع عقاره، وهكذا كان قد وهب عقاره باسم زيد في حياته، لكن بكرًا لم يستطع لبعض غفلته أن يُمضيه بالإجراء القانوني، وتوفي، فانتقل عقاره الريفي (أرض المزارع) قانونًا إلى اسم أرملته. والآن باعت الأرملة نصف هذا العقار الريفي باسم زيد عن طريق التسجيل، وتريد أن تجعل زيدًا وحده مالكًا للنصف الباقي من العقار أيضًا. ولأرملة بكر خمس بنات، توفيت إحداهن بعد وفاة أبيها، وابن كان قد توفي قبل وفاة أبيه.
الجواب
إن كانت تلك الأرض من الناحية القانونية ملكًا للحكومة، ولم يكن لزوجك إلا حق الزراعة، وكان ينبغي أن تصل بعد وفاة الزوج قانونًا إلى الزوجة نفسها، وقد بعتِ نصفها لزيد بيعًا مسجَّلًا، فذلك البيع صحيح. وإن أردتِ أن تعطي الباقي أيضًا لسبطك (زيد) فلك حق بيعه. وهذا في صورة ما إذا لم يُقبِض جدُّ زيد لأمه زيدًا إياها بعد الهبة ولم يمكّنه منها، بل أبقاها في قبضته هو.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.