صورة من صور الهبة
السؤال
السؤال: كان لحافظ علي ٨٢٫٨١ أكرًا من الأرض الخراجية (مالگذاري)، ولم يكن له ولد، فربّى ولدًا، ووهب في حياته ١/٢ من العقار، وتاريخ ذلك ٩ نوفمبر ١٩١٦م، وكانت زوجته حية. ووُلدت لهذا الولد بنت، فزوّجت زوجةُ حافظ علي هذه البنتَ من أخيها حيدر علي، ووهبت ١/٨ من العقار في ٢١ مارس ١٩٣٣م، لكن هذه البنت توفيت سنة ١٩٣٦م. والآن لم يبقَ عند زوجة الحافظ المحترم إلا ١/٢. وكانت لهذه البنت المتوفاة بنتان قاصرتان، فجعلت منوّر بيغم ١/٢ من العقار الباقي باسم هاتين البنتين، وكان وليّهما أبوهما.
الجواب
إن كانت منوّر بيغم قد وهبت الأرض في حال صحتها للبنتين القاصرتين هبة شرعية، وأقبضتها أباهما عباسًا بصفته وليًّا، فقد صارت تلك الأرض للبنتين، فلا يجوز الآن أن يدّعيها أرضًا له ولا يعطيها البنتين.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.