إعطاء البنت الخادمة وحرمان الأخريات
السؤال
السؤال: لخليق المحترم من زوجته الأولى ثلاث بنات، وبعد وفاة هذه الزوجة تزوّج امرأة أخرى، فوُلدت له من هذه الزوجة الثانية بنت واحدة، ثم تزوّج للمرة الثالثة، ولكن ليس له منها ولد أصلًا، والزوجة الثالثة لا تزال حيّة. وقد صار خليق وزوجته ضعيفين جدًّا، والبنات الأربع يسكنّ في بيوت أصهارهن. فدعا خليق بناته الأربع لخدمته، فأبت ثلاث منهن، ولم تتهيأ للخدمة إلا بنت واحدة. فإن أعطى خليق الآن جميع عقاره للبنت المتهيئة لخدمته، فهل يجوز ذلك شرعًا أو لا؟ وهل في ذلك محذور شرعي من أيّ نوع؟ وكيف تُقسَم التركة بعد موت خليق؟
الجواب
البنات كلهن شريكات في التركة بالسوية، ومن خدمت منهن فقد نالت السعادة، ومن أبت بغير ضرورة فقد حُرمت هذه السعادة، ولكنها لا تُحرم من الميراث. فإن أعطى الأبُ بسبب هذا الاستياء جميع العقار لهذه البنت الخادمة وحرم الباقيات أثم الأب، فلا ينبغي له أن يفعل ذلك. ومسألة قسمة التركة إنما تكون بعد الموت، لا في الحياة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.