ما يعطيه المالك في حياته لمن سيكون وارثًا فهو له
السؤال
السؤال: الأرض التي عند زيد مما تركه أبوه وجدّه يقسمها ثلاثة أقسام: قسمًا أعطاه لابنه الأكبر بكر، وهو يزرع منفردًا منذ ٢٠ سنة، وقسمًا أعطاه لابنه الأصغر عمرو، وقسمه هو يزرعه مشتركًا مع الابن الأصغر. والآن يُصرّ الابن الأكبر على أنه سيزرع نصف قسمك الذي هو القسم الثالث، أي يُجعل العقار قسمين ويزرعه الأخوان كلاهما. فقال الأب: ما دمت حيًّا فأنا قابض على قسمي، وبعد موتي اقتسماه أنتما. فأجيبوا عن هذا عاجلًا، وأفيدوني: هل يجوز لهم قسمي مع عدم رضاي أو لا يجوز؟
الجواب
ليس للابن الأكبر حق الإصرار، وما أعطيتَه في حياتك فهو أيضًا إحسان منك، ولك أن تُبقي قسمك بلا حرج مع أيّ ابن شئت، أو تُبقيه منفردًا، ولا يستطيع أحد أن يعترض أو يُكرهك.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.