الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

البيع أو الهبة لمن سيكون وارثًا

السؤال

السؤال: زيد وبكر أخوان شقيقان، ورثا من تركة أبيهما أرضًا كان فيها بيتان مبنيّان، وكانت ثلاثمائة وخمسون ذراعًا (گز) من الأرض خالية مهملة. فأعطى بكرٌ البيتين المبنيّين لزيد بالقيمة، وبنى في الأرض الخالية التي وقعت في حصة بكر بيتًا للسكنى. ولما لم يكن لزيد ولد، وإنما كانت له بنتان فحسب، قال زيد لبكر: يا أخي، عندي بيتان يكفيانني للمعيشة، وهذه الأرض الخالية التي في حصتي ابنِ فيها أنت أيضًا بيتًا، فما حاجتي إليها؟ فكأن زيدًا أعطى بكرًا حصته استحسانًا على سبيل الهبة.

الجواب

إن كان مقصود زيد من هذا البيع الإضرار ببكر بسبب المخالفة الشخصية، فلا ينبغي لزيد أن يفعل ذلك، فإن هذا الفعل مكروه في حقه. وإن كان المقصود أن البنتين أحوج أو أكثر تديّنًا، ويُخشى من بكر أن يصرف حصته في المعصية، أو كانت هناك مصلحة أخرى، أي إنه لا يفعل ذلك للإضرار ببكر، بل لمصلحة أخرى، فلا بأس به. ومع ذلك فإن باع، ولو بتلك النية نفسها، فلن يبقى لبكر حق التدخل فيه.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو