بيع «الحَل» (الذهب السائل)
السؤال
السؤال: «الحَل» (أي ماء الذهب السائل، يُصنع بإذابة الذهب بإضافة المواد الحمضية، ويُطلى به السوار فيبدو ذهبيًّا جميلًا) يباع هنا غالبًا نسيئة، ولكن في هذا الزمان الذي ليست فيه وسيلة الشراء الفضة بل الورقة النقدية، أليس بيع الحل وشراؤه نسيئة غير داخل في الربا؟ وهل يجوز لعموم البلوى؟
الجواب
هذا غير داخل في الربا، ويجوز بيعه وشراؤه نسيئة أيضًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.