إشكال على الجواب المذكور في السلم في الفلوس
السؤال
السؤال: (١) كتب المفتي المحترم: «لا شك أن هذه حيلة للربا، ولكن إذ إن الفقهاء…» إلخ، فأعرض: إذا كانت هذه الحيلة عندكم حيلة للربا يقيناً، فكيف يكتب الفقهاء جوازها؟ وهل يعلّم فقهاؤنا أخذ الربا بالحيلة؟ وقد أفهمتموني يا حضرة الشيخ وقت الدرس أن شبهة الربا أيضاً حرام، وأن الفقهاء أكدوا تأكيداً شديداً على الاجتناب عنها. (٢) قال حضرة حكيم الأمة مجدد الملة مولانا التهانوي ﵀ في «إمداد الفتاوى» (التتمة الأولى، المجلد الثالث، ص ١٦٧، والتتمة الثالثة، ص ٢٣)
الجواب
إن فقهاءنا الحنفية لا يعلّمون أخذ الربا بالحيلة، بل يبيّنون طريق التخلص من الربا والمخرج منه. فالحيلة التي يكون المقصود بها أخذ الربا أو ارتكاب شيء حرام أو إبطال حق الغير قد منع منها فقهاؤنا، والحيلة التي يكون المقصود بها التخلص عن الحرام أو التوصل إلى الحلال قد أذنوا فيها، بل استحسنوها: [ar]من مذهب علمائنا أن كل حيلة يحتال به الرجل لإبطال حق الغير أو لإدخال شبهة فيه أو لتمويه…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.