حكم بيع السلم مع شرطٍ عند عدم تسليم المبيع
السؤال
أخذ رجلٌ من آخر خمسين روبيةً للتجارة على أنه بعد أربعة أشهر من يوم الأخذ، في تاريخ معيَّن، يؤدّي في مقابل هذه الخمسين روبية مَنَّين (والمَنّ وحدة وزن هندية تعادل نحو 37 كيلوغرامًا) من السمن، فإن لم يتيسّر السمن أدّى في التاريخ المعيَّن المبلغَ الذي يبلغه حسب طريقة «البَدْني» الرائجة (وهي طريقة ربوية لإعادة حساب الدين بسعر السلعة).
الجواب
هذه المعاملة غير جائزة شرعًا. فإن قال: «في مقابل هذه النقود أعطيك السمن بهذا السعر في تاريخ كذا» صحّ، ولكن اشتراط أداء المبلغ على طريقة البدني الرائجة عند عدم تسليم السمن مفسدٌ، والبيع من العقود التي تفسد بالشرط الفاسد.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.