بيع السلم في الفلوس
السؤال
زيدٌ رجلٌ عالم، يعقد معاملةً لتنمية ماله على هذه الصورة: أقرض زيدٌ عَمرًا ٢٠٠ روبية على وعدٍ إلى ستة أشهر، وكتب عليه عند الإقراض وثيقةً مضمونها: «إني أعطيت عمرًا مبلغ ٢٠٠ روبية على وعدٍ إلى ستة أشهر على سبيل السلم، وعند انتهاء المدة أستوفي بحساب تسع «دُوَنّيات» (قطعة الآنتين، الكبيرة ذات الزوايا الأربع؛ والآنة عملة تساوي جزءًا من ستة عشر من الروبية) للروبية». فقبل عمرٌ ذلك.
الجواب
صرّح فقهاء الحنفية بأن السلم في الفلوس جائز عند الشيخين، بل نُقل الجواز في ظاهر الرواية عن الإمام محمد أيضًا: [ar]وظاهر الرواية عن الكل الجواز[/ar] (البحر الرائق ٦/١٥٦، فتح القدير ٥/٣٢٧، الشامي ٥/٣١٨). وفي كتب أخرى أيضًا ظاهر الرواية عن الأئمة الثلاثة بالجواز. والأصل أن السلم لا يجوز في الأثمان، أي الذهب والفضة، وإذا جُعل «السِّلْوَر»
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.