الثمار المأخوذة عينًا («الجنس»)
السؤال
إهداء شيء من «الجنس» (حصة الثمار المأخوذة عينًا) إلى أحد وهو يعلم أن هذا الشيء الذي يُعطاه من الجنس، فهل يصح له أكله أم لا؟ وبيع الجنس والمشتري يعلم أنه من الجنس، فما حكم شرائه له؟
الجواب
إن كان في الجنس تعيين الشجرة فعقد مثل هذا الجنس وبيعه ممنوع، وإلا فهو صحيح، بشرط أن يكون برضا الطرفين، وألا يكون فيه أمر آخر مفضٍ إلى النزاع أو أمر آخر مخالف للشرع. فإن لم تُعيَّن الشجرة، كأن قال: آخذ في ثمن هذا البستان مائة روبية وآخذ مائة حبة من المانجو، سواء أعطاها من أيّ شجرة أو بستان، أو قال: آخذ مثلًا ربع جميع ما في البستان من المانجو، فهذا جائز.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.