بيع البستان مع استثناء شيء من المانجو
السؤال
يبيع زيد بستانًا بالمزاد، ويضع للمزاد بعض الشروط، مثلًا: (١) يؤخذ سوى ثمنه أربعة أمنان (والمَنّ وحدة وزن هندية تعادل نحو 37 كيلوغرامًا) من المانجو غير الناضجة ومنّان من الناضجة، ومدار هذه المانجو على الثمن: فإن قلّ الثمن أُخذ من المانجو أكثر، وإن كثر الثمن أُخذ منها أقل؛ (٢) يؤخذ نصف الثمن في أسبوع ونصفه بعد نضج المانجو، إلى غير ذلك. فهل هذه الصور جائزة أم لا؟
الجواب
إن كان الشرط أن تؤخذ المانجو من هذا البستان نفسه فلا يصح؛ لأن هذا استثناء باطل، وقد نصّ على منعه القدوري والهداية وغيرهما من جميع كتب الفقه. وإن لم يُشترط كونها من مانجو هذا البستان، وعُيّن نوع المانجو بحيث ترتفع الجهالة المفضية إلى النزاع، فإنها تُعدّ جزءًا من الثمن، وسائر الشروط المذكورة المتفق عليها بإذن الطرفين جائزة كلها.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.