الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

البيع عبر الهاتف

السؤال

الدكاكين هنا بعيدة جدًّا، فيُعقَد البيع بالهاتف، فإذا تهيّأ الشيء وشُدَّ الكيس ذهب الأجير وجاء به. وقد قال حضرة المفتي رشيد أحمد المحترم: إن لم يكن المشتري حاضرًا وقت وزن المبيع فينبغي أن يكون الوعاء له، وقال: إن هذا الأمر بيع تعاطٍ (؟). وقال حضرة المفتي شفيع المحترم: إن كان البائع موضع ثقة عند المشتري فلا يلزم حضوره بنفسه، ولم يقيِّد بكون الوعاء من جهة البائع. فأفيدونا بتحقيقكم.

الجواب

وأيسر من ذلك ألّا يكون البيع بشرط الكيل والوزن، بل يقال: أعطِنا الشيء الفلاني بكذا روبية، وسيأتي رجلنا ويأخذه، أو: أرسِلْه مع رجلك، ولا يجري البحث أصلًا في أيّ سعر هو؛ فحينئذٍ يصحّ الأمر على كل حال، سواء كان الكيس أو الجراب لأيٍّ كان.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو