الشراء بسعر الغلة الذي يكون عند الحصاد
السؤال
في نواحينا يُعطى الفقير الغلة على شرط: إني آخذ ثمن هذه الغلة بحساب سعر الغلة بعد شهرين من اليوم، أو آخذ من الغلة ما يساوي ذلك الثمن. وكذلك تُعطى الذرة على شرط: إني آخذ عوضها بعد شهرين أو ثلاثة مثل قدرها من الأرز.
الجواب
إن قُرّر أخذ الثمن على هذا الوجه فهو مجهول وقت العقد، وجهالة الثمن مفسدة للبيع. وإن تقرر أخذ الغلة في الثمن، وسعرها أيضًا غير معلوم وقت العقد، ففيه مع جهالة الثمن صار بيعَ غلة بغلة بسبب جعل الغلة ثمنًا، وهو ليس يدًا بيد ولا مثلًا بمثل.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.