الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

بيع الشجرة الحية وحكم ما ينبت منها من أغصان

السؤال

باع زيد شجرة حية لبكر من غير أرض، وبكر قابض عليها منذ مدة طويلة، وزيد هو الذي ظل يأخذ من هذه الشجرة الحطب ونحوه. والمطلوب معرفته في الصورة المذكورة: هل يجوز بيع الشجرة الحية من غير أرض، وإبقاؤها على أرض البائع مدة على هذا الوجه لتحصيل الحطب منها، أي تحصيل الأغصان الجديدة ونموّ أصل الشجرة الذي كان مجهولًا عند البيع، أم لا؟

الجواب

إن بيعت للقطع وكان مقصود المشتري أيضًا هو القطع، فيلزمه أن يقطع شجرته ويفرغ أرض البائع. وإن كان البيع للإبقاء، أو لم يُذكر أصلًا أن هذا البيع للقطع أو للإبقاء، ففي هاتين الصورتين يكون ما في باطن الأرض من الشجرة ملكًا للمشتري أيضًا، ويكون ما يتصل بأصلها من الأرض ملكًا للمشتري أيضًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو