الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

السرقة من السكك الحديدية

السؤال

رجل كسر عربة قطار للسكك الحديدية وسرق منها، فاشترى رجل آخر منه ذلك المال وأخذ يبيعه، واستمرّت السلسلة على هذا: أحدهما يسرق من السكك الحديدية والآخر يشتري منه ويبيع. فلمّا صار عند المشتري شيء من المال ترك شراء المال المسروق، واشترى شاحنة (سيارة) وأجّرها. والمقصود من كتابي الآن: هل تجوز السرقة من السكك الحديدية؟ أو هل يجوز ما فعله الذي اشترى واتّجر به؟ ثم إنه ترك تلك التجارة واشترى شاحنة وجعلها تُؤجَّر، فهل يجوز دخل هذه الشاحنة الذي يأتي في صورة أجرة النقل؟ وإن كان الجواب بالنفي، فهل من طريق شرعي لجواز هذه التجارة؟

الجواب

السرقة من السكك الحديدية أيضًا لا تجوز، والاتّجار بسرقة مثل هذا المال أيضًا (؟) لا يجوز، وجمع المال بمثل هذه التجارة غير الجائزة وشراء الشاحنة به أيضًا لا يجوز. والطريق الآن أن يوصل إلى المالك قيمة ما اشتراه من المال المسروق، فإن لم يُعلَم المالك تصدّق بقدره على الفقراء بلا نية الثواب، فيصير دخل الشاحنة جائزًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو