الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

بيع أشجار الغير وإمساك ثمنها لنفسه

السؤال

كان لزيد وعمر بستان مشترك له أوراق حكومية وخاصة، فقُسم بالتراضي، وبعد القسمة قُيّدت حصة كل منهما في الأوراق. ولكن زيدًا ظلّ في صفّ من ٣٥ شجرة يبيع ثمرة كل موسم قائلًا: هذه حصتي، وقد مضى على فعله هذا عشر سنوات، وبلغ دخل هذه الأشجار في هذه المدة نحو اثنين وعشرين ألف روبية. ويريد عمر أن يستوفي من زيد هذا المبلغ كله، فهل يجوز شرعًا استيفاء هذا المبلغ أم لا؟ مع أن زيدًا يُقرّ بأن هذه الأشجار لعمر. أفيدونا بجواب مفصّل.

الجواب

ما دام زيد يُقرّ بأن هذه الأشجار لعمر، ولم يأذن له عمر في أن يبيع أشجاره ويُمسك ثمنها لنفسه، فيلزم زيدًا أن يدفع ذلك الثمن إلى عمر.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو