الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم الزكاة إذا ضاعت عند مدير المدرسة

السؤال

إذا تلف مبلغ الزكاة عند مدير المدرسة أو نائبه بحادث مفاجئ أو لسبب آخر، فهل يجب الضمان؟ وهل تتأدى الزكاة أم لا؟ وإذا فُرض أن الزكاة لم تتأدَّ ووجب الضمان، وكان أداء الضمان خارجًا عن إمكان المدير، فما طريق تداركه؟

الجواب

إن حصل ذلك مع الحفظ وبذل تمام السعي والتدبير فلا يلزم الضمان.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو