حكم الزكاة إذا ضاعت عند مدير المدرسة
السؤال
إذا تلف مبلغ الزكاة عند مدير المدرسة أو نائبه بحادث مفاجئ أو لسبب آخر، فهل يجب الضمان؟ وهل تتأدى الزكاة أم لا؟ وإذا فُرض أن الزكاة لم تتأدَّ ووجب الضمان، وكان أداء الضمان خارجًا عن إمكان المدير، فما طريق تداركه؟
الجواب
إن حصل ذلك مع الحفظ وبذل تمام السعي والتدبير فلا يلزم الضمان.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.