الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

التأبيد شرط لصحة الوقف

السؤال

(١) وقف رجل قطعة أرض على مسجد معيّن بشرط أن تُصرف منافعها فيما يَعرض له من الأعمال، فإذا احتيج إلى إعادة بنائه، فهل يجوز بيعها وصرف ثمنها فيه أم لا؟ (٢) وقف رجل قطعة أرض على مسجد معيّن من غير تفصيل، فما حكم بيعها وصرف ثمنها في المسجد المذكور في هذه الصورة؟

الجواب

(١) التأبيد شرط لصحة الوقف، حتى إن بعض الفقهاء جعل التصريح بالتأبيد لازمًا أيضًا، والوقف الذي فيه شرط مخالف للتأبيد لا يصح، [ar]إلا وقف المسجد فإنه يصح ويبطل الشرط[/ar] وبعد أن يتم الوقف ويلزم لا يصح بيعه. [ar]وشرطه شرط سائر التبرعات كحرية وتكليف، وأن يكون قربة في ذاته، معلومًا، منجزًا لا معلقًا إلا بكائن، ولا مضافًا، ولا موقتًا، ولا بخيار شرط، ولا ذكر معه اشتراط بيعه وصرف…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو