بناء ضريح مشيد ونحوه بثمن جلد الأضحية
السؤال
السؤال: هل يجوز صرف جلد الأضحية في بناء ضريح لشيخه المرشد أو لأحد الصالحين، أو في بناء قبر مشيد وقبة لأقاربه؟
الجواب
ثمن جلد الأضحية واجب التصدق كالزكاة، وواجب التمليك، كذا في الدر المختار. ولما لم يتحقق التمليك في المواضع المذكورة لم يصح صرفه فيها. وتشييد القبر وبناء القبة عليه ممنوع.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.