ثمن جلود الأضاحي في بناء البئر
السؤال
السؤال: هل يجوز صرف ثمن جلد الأضحية في بناء بئر عامة؟ في محلّة المسلمين بئر قد انهارت، ومسلمو المحلّة فقراء معدمون لا يستطيعون بناءها بجمع التبرعات، والماء قليل جدًّا، وكان ماء هذه البئر يُستعمل في المسجد أيضًا، ويريد رجل أن يهدم البئر ويبنيها بثمن جلود الأضاحي.
الجواب
إذا باع المضحّي الجلد وجب التصدق بثمنه، فإن دفعه الفقير الذي أُعطي هذا الثمن لبناء البئر بعد أن ملكه وقبضه صحّ صرفه في البناء، وأمّا صرفه مباشرةً في بناء البئر من غير تمليك الفقير فلا يصح.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.