الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

ماذا يفعل إذا سُرق ثمن جلد الأضحية

السؤال

السؤال: أخرج نشّالٌ من جيب زيد ثمن جلد الأضحية، وكان خمسًا وأربعين روبية، وكان زيد قد أمسك هذه الروبيات ليتصدق بها في المدرسة، فهل عُفي عنه ذلك من جهة الشريعة أم هو واجب الأداء؟

الجواب

لمّا باع زيد جلد الأضحية وجب عليه التصدق بثمنه، ولم يتأدَّ الواجب بسرقته قبل التصدق به، فليُخرج الآن قدره من ماله.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو