الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الفرق بين ثمن جلد الأضحية والزكاة

السؤال

السؤال: إذا استعمل جلد الأضحية بنفسه جاز، وإذا باعه لزمه التصدق بثمنه، فما وجه أنه لا يستطيع أن يستعمل الزكاة بنفسه، ويستطيع أن يستعمل الجلد في حاجته؟

الجواب

العبادة في الأضحية قد تأدّت بإراقة الدم، فاللحم والشحم والعظم والجلد له أن يستعملها بنفسه، وله أن يهديها أيضًا إلى من لا يجوز له دفع الزكاة إليهم، كأصوله وفروعه والغني والسيد، أمّا إذا باع فيجب التصدق بالثمن؛ لأن البيع وإمساك الثمن لنفسه يتضمّن التموّل، والأضحية يحصل منها حقّ الانتفاع لا حقّ التموّل.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو