إعطاء ثمن جلد الأضحية عن الميت لابنه
السؤال
السؤال: رجل يضحي عن ميت، ويعطي ثمن جلد الأضحية ابنَه الذي يدرس في بلد بعيد، ليشتري به الكتب، ويُعطَى المال مع هذا الرجل أيضًا. فهل تجوز هذه الصورة أم لا؟
الجواب
يجب التصدق بهذا الثمن، ولا يجوز دفع هذه الصدقة إلى الأصول والفروع، فليُعطها غير الابن. وأما سائر الشركاء فإن لم يكونوا من الأصول والفروع جاز لهم أن يتصدقوا على هذا الولد، وإن كان من فروع ذلك الأصل فلا يجوز لهم أيضًا. والحاصل أن مصرف الزكاة هو مصرف هذه الصدقة، فمن جاز دفع الزكاة إليه جاز دفع هذه الصدقة إليه، ومن لم يجز دفع الزكاة إليه لم يجز دفع هذه إليه.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.