الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

تجليد الكتب بثمن جلد الأضحية

السؤال

السؤال: هل يجوز تجليد كتب المكتبات العامة بجلد الأضحية أو بثمنه أم لا؟ وماذا يقول علماء الدين في ذلك؟

الجواب

جلد الأضحية كلحمها، أي يصح أن ينتفع به في حوائجه، ويجوز أيضًا إعطاؤه الغني والفقير والسيد ونحوهم. فإذا مُلِّك لمدير مكتبة فجلّد الكتب بنفسه بالجلد أو بثمنه بعد بيعه جاز. وإن باعه المالك الأصلي وجب التصدق، ولا يجوز التجليد به. نعم، إن مُلِّك الثمن لمستحق ثم دفعه للتجليد أو جلّد به بنفسه جاز.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو