الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

أداء الواجب بالأضحية عن الميت

السؤال

السؤال: (١) زيد تجب عليه الأضحية بشروطها الشرعية الصحيحة، لكنه يضحي بشاة أو كبش عن أحد أقاربه الأموات أو عن ولي أو عن نبي، فهل يبرأ بذلك من العهدة بحديث: [ar]عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةٌ[/ar] أم ينبغي له أن يضحي أضحية مستقلة لما وجب عليه؟ (٢) الأضحية التي يضحى بها عن الميت، هل ينبغي التصدق بلحمها كله أم لا؟ «إن ضحى عن الميت فلا يأكل منها شيئًا، وليعطها لله كلها» (مظاهر حق ص ٤٧٨). (٣)

الجواب

(١) إن كان يضحي عن نفسه، وإنما يقصد إيصال الثواب إلى الميت فحسب، سقط عنه الواجب بذلك، ولا حاجة إلى أضحية أخرى، بشرط ألا ينوي النفل: [ar]وإن تبرع بها عنه له الأكل؛ لأنه يقع على ملك الذابح والثواب للميت، ولهذا لو كان على الذابح واحدة سقطت عنه أضحيته[/ar] (الشامي ٥/٣٢٨).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو