الأضحية عن الأب
السؤال
السؤال: رجل مالك للنصاب لا يضحي، فقال له ابنه: يا أبتِ، أأضحي عنك من عندي؟ فأجاب الوالد: نعم، ضحِّ، بشرط ألا أعطيك ولو بيسة واحدة (عملة نحاسية صغيرة، جزء من الروبية). ففي هذه الصورة هل تقع الأضحية عن والده أم لا؟ وهل يحصل له الثواب أم لا؟
الجواب
هذا غير صحيح، ولا تصح به الأضحية؛ لأن الوالد لما أبى أن يدفع الثمن صار هذا الإذن كالعدم: [ar]ولو ضحى غني بدنته عن نفسه وعن ستة من أولاده، ليس هذا في ظاهر الرواية، وقال الحسن بن زياد في كتاب الأضحية له: إن كان أولاده صغارًا جاز عنه وعنهم جميعًا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وإن كانوا كبارًا إن فعل بأمرهم جاز عن الكل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وإن فعل بغير أمرهم أو بغير أمر بعضهم…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.