الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

التضحية عن الغير

السؤال

السؤال: هل يجوز لأحد أن يضحي عن الغائب بغير إذنه؟ وفي الفتاوى الهندية ٥/٤٥٨، في باب الأضحية عن الغير: [ar]إذا ضح شاة من غير بأمر ذلك الغير أو بغير أمره لا تجوز[/ar] فما معنى ذلك؟ يُفهم منه أن الأضحية عن الغائب لا تجوز ولو بأمره، مع أن عملكم أيضًا على خلافه، فنرجو أن تكتبوا معناه الصحيح.

الجواب

إن كان حيوان الأضحية مملوكًا للغائب فالتضحية به عنه بأمره صحيحة بلا تردد، وبغير أمره صحيحة أيضًا استحسانًا، فقد ذُكر في الباب نفسه من الفتاوى الهندية: [ar]ولو ذبح أضحية غيره عن المالك بغير أمره صريحًا يقع عن المالك ولا ضمان على الذابح استحسانًا، وبواسطة رجل ذبح أضحية غيره عن نفسه بغير أمره، فإن ضمّنه المالك قيمتها يجوز عن الذابح دون المالك؛ لأنه ظهر أن الإراقة حصلت على ملكه،…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو