الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

التضحية عن أحد بغير إذنه

السؤال

السؤال: كان زيد في سفر، فضحى عنه والده بغير إذنه، على أنه إذا رجع من السفر أخذ منه ثمن الأضحية. فلما رجع من السفر قال الوالد لابنه: قد ضحيت عنك، فقال: أحسنت، ودفع إلى أبيه ثمن الأضحية. وكان الأب والابن كلاهما يسكنان منفصلَين. فهل صحت أضحية هذا الابن أم لا؟ وهل دخل نقص في أضحية الآخرين؟

الجواب

لما لم يكن من الابن إذن سابق، وضحى الأب من تلقاء نفسه اعتمادًا على أنه يأخذ المال بعد ذلك، فلم تصح الأضحية عنه، وإن دفع المال بعد ذلك. وإن كان قد أخذ له حصة في حيوان كبير فلم تتأدَّ أضحية أحد من الشركاء، ويلزم الجميعَ أن يتصدقوا بقيمة أضحيتهم.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو