التضحية عن الميت
السؤال
السؤال: إذا لم يأخذ الحي سهمه وأخذ سهمًا عن الميت، فهل يصح ذلك، أم لا يصح إلا إذا أخذ سهمه وسهمًا عن الميت أيضًا؟
الجواب
إن كان الحي مالكًا للنصاب وجب عليه أن يأخذ سهمه، فإن لم يأخذه أثم، ثم وجب عليه التصدق بقيمته، ومع ذلك إن أخذ سهمًا عن الميت وضحى وصل ثوابه إلى الميت. وإن أوصى الميت وجبت التضحية من ثلث التركة، وإن لم يوصِ فلا تجب، وإن كان أحد الورثة بالغًا فأخذ سهمًا من ماله وأهدى ثوابه إلى الميت فذلك جائز شرعًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.