العدة على مطلقة العنين
السؤال
السؤال: زوج هند مشهور بأنه عنين، وقد طلّق الزوجُ المذكور هندًا، فهل عليها عدة أم لا؟ وإن كانت فكم هي؟
الجواب
(١) إن كان طلّقها بعد الخلوة الصحيحة، أي قد حصلت الخلوة بين الزوج والزوجة، فعليها العدة ثلاث حيض واجبةً، وإلا فلا؛ أي إن كان طلّقها قبل الخلوة فلا عدة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.