لا عدة في الطلاق قبل الدخول
السؤال
السؤال: ترمّلت المسمّاة مجيدن، ثم عُقد نكاحها على قريبٍ لزوجها، ثم ترمّلت مرةً ثانية، ثم عُقد نكاحها الثالث أيضًا على قريبٍ لزوجها، وهذا الرجل الثالث الذي عُقد عليه النكاح اسمه سيدا. وبعد النكاح لم تذهب المسمّاة مجيدا إلى بيت المسمّى سيدا، ولم يحصل لقاءٌ قطّ بين المسمّاة مجيدن والمسمّى سيدا، حتى طلّقها سيدا. وقد بدأ الحيض يأتي مجيدن منذ ستة أشهر. والآن يُراد عقد نكاح مجيدن الرابع، فهل يجوز النكاح في الحال، أم يجب عليها أن تعتدّ؟ وكم تكون أيام العدة؟
الجواب
إن كان الزوج الثالث سيدا لم يجامع هذه المرأة ولم يخلُ بها، وطلّقها من غير هذين الأمرين، فلا تجب العدة على هذه المرأة شرعًا، ولها أن تتزوّج متى شاءت. [ar]وَسَبَبُ وُجُوبِهَا عَقْدُ النِّكَاحِ الْمُتَأَكِّدُ بِالتَّسْلِيمِ وَمَا جَرَى مَجْرَاهُ مِنْ مَوْتٍ أَوْ خَلْوَةٍ، أَيْ صَحِيحَةٍ[/ar] (الدر المختار ١/٢٥٥). [ar]وَكَذَا (لَا عِدَّةَ)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.