حكم العدة في الخلوة الفاسدة
السؤال
السؤال: تزوّج رجلٌ امرأةً بالغةً ثيّبًا (أي كانت هذه المرأة قد نُكحت مرةً من قبل)، ثم طلّقها بعد شهرٍ أو شهرٍ ونصف، والآن يقول الرجل: إنّي وطئتها، وتقول المرأة: لم يطأني، كنتُ على فراشٍ وهو على فراشٍ آخر، وكانت بنت زوجته الأولى، وعمرها نحو ١٠/١١ سنة، نائمةً معي على فراشي، فلهذا لم يستطع الوطء، ولم يكلّمني أيضًا. فهل يُعتبر قول هذه المرأة الآن أم لا؟ وهل تُعدّ الخلوة صحيحةً بناءً على قولها أم لا؟ وهل تجب العدة على هذه المرأة أم لا؟ نرجو أن تشرّفونا بالجواب بعبارات كتب الفقه.
الجواب
إذا اختلف الزوجان في التمكين من الوطء فالقول شرعًا لمنكره، فيُعتبر في الصورة المسؤول عنها قول المرأة: [ar]لَوِ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي التَّمْكِينِ مِنَ الْوَطْءِ فَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِهِ[/ar] (الأشباه ص ٣٧). وعلى قول المرأة لم تحصل الخلوة الصحيحة، بل حصلت خلوةٌ فاسدة: [ar]وَلَوْ كَانَ مَعَهَا نَائِمٌ أَوْ أَعْمَى لَا يَصِحُّ الْخَلْوَةُ[/ar] (العالمكيرية ٢/٣١٥).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.