ثبوت النسب ووجوب العدة في النكاح الفاسد
السؤال
السؤال: رضعت هند في مدة الرضاعة من زينب، أمّ زيد الحقيقية، مع بكرٍ أخي زيد الأصغر الشقيق. وكان والدا زيد وهند يذكران ذلك، فظنّا أنّ هندًا رضعت مع بكر فتكون أختًا لبكر من الرضاعة، ولا تكون أختًا لزيد من الرضاعة، فزوّجا زيدًا هندًا المذكورة. وبعد أن وُلد لهما ولدٌ عُلم أنّ هندًا المذكورة زوجة زيد أختٌ لزيد أيضًا من الرضاعة، والأخت من الرضاعة من المحرّمات. وقد كُتب في الفتاوى العالمكيرية (٢/٢٠٣)
الجواب
عبارات الفقهاء في النكاح الفاسد والباطل مختلفة، فيُفهم من بعضها أنّه لا فرق بينهما أصلًا، ويُفهم من بعضها الفرق أيضًا، ولذا تكلّم العلامة الشامي في ذلك في باب المهر، وثبوت النسب، ووجوب العدة، وكتاب الحدود، وغيرها، ثم اختلف الترجيح أيضًا. وفي الدر المختار (٨٣٦، ج ٢): [ar]لَكِنَّ الصَّوَابَ ثُبُوتُ الْعِدَّةِ وَالنَّسَبِ[/ar] (البحر). فهذا هو الراجح، لأنّ مقابل الصواب الخطأ.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.