العدة في الطلاق من غير جماع
السؤال
السؤال: عُقد نكاح امرأةٍ في الخمسين من عمرها على رجلٍ في الستين، فطلّقها بعد ستة أيام، ولم يجامعها أيضًا، والآن يريدون تزويج هذه المرأة من رجلٍ آخر، فهل تلزمها العدة أم لا؟ أو يجوز نكاحها من غير عدة؟
الجواب
لم يحصل الجماع، ولكن هل حصلت بينهما خلوةٌ بحيث لو أرادا الجماع لقدرا عليه، أم لم تحصل مثل هذه الخلوة؟ فإن كانت مثل هذه الخلوة قد حصلت فالعدة واجبة، ويصحّ النكاح من رجلٍ آخر بعد العدة، ولا يصحّ قبلها، وإن لم تحصل مثل هذه الخلوة فلا تجب العدة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.