ثلاث حيض في ستين يومًا
السؤال
السؤال: امرأة مسلمة بالغة تزوجت رجلًا آخر بعد شهرين وخمسة أيام من طلاق زوجها الأول لها، ولكنها حاضت بعد يومين، أي بعد شهرين وسبعة أيام من يوم الطلاق. والسؤال الآن: هل يصح نكاحها أم لا؟ وهل يكون هذا الحيض تكذيبًا لانقضاء العدة أم لا؟ وهل يمكن بحسب القاعدة الشرعية أن يأتي الحيض أربع مرات في شهرين وسبعة أيام أم لا؟
الجواب
عدة الطلاق ثلاث حيض، وإن كانت حاملًا فعدتها وضع الحمل، ولا يجوز النكاح الثاني قبل انقضاء العدة. ويمكن أن تأتي ثلاث حيض في ستين يومًا على الأقل. فإن قالت المرأة: قد انقضت عدتي، أي جاءتني ثلاث حيض، وكانت الستون يومًا قد تمّت أيضًا، وهي مدة يحتمل فيها مجيء ثلاث حيض، فإن قولها يُقبل شرعًا ويُعتبر، ويصح النكاح الثاني.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.