الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

فسخ النكاح من محكمة غير مسلمة

السؤال

السؤال: كان الزوج لا يعطي زوجته النفقة ويضيّق عليها بغير حق، فرفعت هذه المظلومة لذلك دعوى إلى المحكمة وطالبت بفسخ النكاح، فأصدر القاضي غير المسلم في المحكمة الحكم بفسخ النكاح وقضى قضاءً رسميًّا. فإن زوّجنا الآن هذه المرأة زواجًا ثانيًا بعد انقضاء العدة فهل في ذلك من بأس؟

الجواب

حكم القاضي غير المسلم غير كافٍ شرعًا في فسخ النكاح، فإما أن يُحصَل على الطلاق من الزوج، أو يُفسَخ النكاح فسخًا رسميًّا عند حاكم مسلم، أو يُجرى الخلع، وبعد ذلك يصح النكاح في مكان آخر بعد قضاء العدة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو