الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

التفريق دون إبلاغ الزوج مرة ثانية

السؤال

السؤال: عُقد نكاح هند بزيد، وتمّ الزفاف أيضًا، وبعد مدة وقع بين الزوجين شيء من الخلاف، بسببه بقيت هند في بيت أهلها خمس سنوات، فلا زيد أخذها إلى بيته، ولا دبّر النفقة، ولا أدّى الحقوق الزوجية. وبعد مضي مدة خمس سنوات أقام بكر والد هند مجلسًا للجماعة تحت رعاية عالم ديني، فاستدعى المجلسُ زيدًا، فأبى زيد أن يحضر المجلس، فحدّد المجلس تاريخًا آخر، وذهب أعضاؤه بأنفسهم إلى بيت زيد، فأخبر والد زيد أن زيدًا ذهب إلى السوق الموسمي، فرجع أعضاء المجلس وأمروا عضوين أن يذهبا إلى بيت زيد ويُبلغاه أن زوجته هندًا قد رفعت شكوى إلى…

الجواب

إن حضر الجلسة ثلاثة أعضاء على الأقل، وأُرسل إلى الزوج إبلاغٌ: أن أمسك زوجتك أو طلّقها وسرّحها، وإلا فإن لم تفعل شيئًا إلى تاريخ كذا فرّقنا بينكما، ثم لم يُجب الزوج بشيء إلى التاريخ المحدَّد، ففُرِّق بينهما دون إبلاغ الزوج مرة ثانية، فذلك التفريق معتبر شرعًا، وقد حصل للزوجة الحق في أن تتزوج زواجًا ثانيًا بعد العدة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو