الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

إحالة أمر الزوجين إلى البرادري (العشيرة)

السؤال

السؤال: كانت فتاة ساخطة منذ مدة على العيش مع زوجها لأمرٍ ما، فأحال والدا الفتاة هذا الأمر إلى البرادري (العشيرة) لتفصل فيه، وقدّما إقرارًا مكتوبًا. وقالت البرادري لوالد الفتى أيضًا: أحِلْ أنت كذلك أمر الفتى إلى البرادري، وقدّم إقرارًا مكتوبًا بأن تقضي البرادري بما تراه مناسبًا وفق الشرع. لكن أهل الفتى لم يوافقوا، فقررت البرادري لذلك قطع العلاقة مع أهل الفتى وعدم مشاركتهم في الحزن والفرح، ونفّذت هذا القرار على البرادري كلها. فهل للمسلمين شرعًا حق أن يفعلوا ذلك، وهل يلزم العمل به؟

الجواب

إن كانت الفتاة بالغة، وقد فُوِّض إلى البرادري برضاها حلُّ أمرها مع زوجها على أن ما تقضي به وفق الشريعة مقبول، فلا بأس بذلك شرعًا. وكذلك إن فوّض أهل الفتى الأمر إلى البرادري برضا الفتى فهو جائز أيضًا، ولكن ليس لهم حق الإجبار. فقرار البرادري بقطع العلاقة مع أهل الفتى غير صحيح شرعًا، ويجب إلغاء هذا القرار، ثم يُحلّ أمر الطرفين بعد نصحهما وفق الحكم الشرعي.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو