الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم القاضي في النكاح والتفريق

السؤال

السؤال: إذا أصدر القضاة المسلمون وغير المسلمين في الولايات الإسلامية في الهند حكمًا في قضية ما، مثلًا (فسخ النكاح وإيقاع الطلاق)، وفق الشريعة الحقة، فهل هو مقبول بمقتضى القوانين الإلهية أم لا؟

الجواب

حكم القاضي المسلم إذا كان وفق الشريعة الحقة معتبر شرعًا فيما يتعلق بفسخ النكاح، وحكم القاضي غير المسلم في مثل هذه المسائل غير معتبر شرعًا، إلا أن حكم القاضي الكافر في حق الرعايا الكفار يكون معتبرًا أيضًا: [ar]فَيُشْتَرَطُ فِيهِ (فِي الحَكَمِ) مَا يُشْتَرَطُ فِي القَاضِي[/ar] (الزيلعي ٤/١٩٣).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو