الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

هل للمرأة الساخطة أن تذهب إلى القاضي فتطلّق؟

السؤال

السؤال: إذا كانت امرأة لا تريد البقاء عند زوجها وهي ساخطة، فهل لهذه المرأة أن تطلّق زوجها وتتزوج في موضع آخر؟ فقد سمعنا أن الحكومة أصدرت الآن قانونًا: إن المرأة إذا كانت ساخطة على زوجها فلها أن تذهب إلى القاضي فتطلّق، وهذا قانون جديد.

الجواب

ليس للمرأة حق الطلاق، بل هذا الحق للرجل، فالمرأة لا تستطيع أن تطلّق، وإنما يطلّق الرجل وحده: [ar]الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ[/ar] (الحديث). نعم، إن كانت المرأة لا تريد البقاء فلتحصل على الطلاق من الرجل بأي طريق، أو لتخالعه ببذل شيء من المال.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو