الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم المجلس الشرعي بالطلاق دون أخذ إفادة الزوج

السؤال

السؤال: رجل يُدعى محمد عالم ذهب إلى باكستان قبل أربع عشرة سنة، ورفعت زوجته — وكانت باقية هنا — دعوى في المحكمة بأن يُمسكها ويعاشرها، وفي أثناء ذلك جاء محمد عالم إلى هنا ومكث أيامًا ثم رجع. وبعد ذهابه قدّم أخوه الأكبر عبد العزيز طلبًا إلى اللجنة الشرعية بأنّ محمد عالم قد طلّق (عند ذهابه) أمام شاهدين، فحقّقت اللجنة الشرعية ثم أفتت بأنّ زوجة محمد عالم يجوز لها النكاح الثاني، وكانت إفادة الشاهدين باليمين على القرآن.

الجواب

قدّم أخو محمد عالم طلبًا بشأن الطلاق، فأخذت اللجنة الشرعية الشهادة وأذنت لزوجته في النكاح الثاني. فإن لم تُؤخذ من محمد عالم أيّ إفادة في ذلك، فهذا الحكم من اللجنة الشرعية مخالف للشرع وخطأ، والنكاح الثاني أيضًا خطأ، وتقع مسؤوليته على اللجنة الشرعية، وتلك المرأة زوجة محمد عالم. وإن كانت اللجنة الشرعية قد أخذت إفادة محمد عالم فاكتبوا تفصيلها كاملًا واستفتوا عنه.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو