الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الطلاق عن طريق المحكمة

السؤال

السؤال: زُوِّجت فتاة من ابن عمتها غير الشقيقة، وكانت عمتها معارضة. وكان هناك طبق من النحاس الأصفر أهدته الحماة للفتى، فسرقته العمة الشقيقة لأن في القلوب ضغينة، ومن هنا بدأ الشجار. وظلت الفتاة نحو خمسة أشهر تذهب وتجيء والشجار مستمر. ولما مرضت الفتاة جاءت إلى بيت أمها، وبقيت مريضة نحو ستة أشهر، ولم يأتِ الفتى ولا أحد من أقاربه حتى لعيادتها. ومع ذلك دعاهم والد الفتاة في العيد، فأجابوا بلهجة شديدة: «لن نأتي، الآن جاء وقت الانتقام، الآن سنريكم».

الجواب

إن كانت المحكمة بناءً على طلب الفتاة قد استدعت الزوج وجعلته يطلّق، فطلّق الزوج بلسانه، فقد وقع الطلاق شرعًا، وللفتاة بعد انقضاء العدة أن تتزوج في موضع آخر. وإن لم تستدعِ الزوج ولم تجعله يطلّق، بل أذنت هي بنفسها للفتاة بناءً على طلبها بالاستقلال بأمرها، كما يحدث كثيرًا في هذه الأيام، فلم يقع بذلك طلاق شرعي، ولا يُؤذن للفتاة بالزواج في موضع آخر.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو