تفريق المحكمة ليس تفريقًا شرعيًّا
السؤال
السؤال: (١) عقدتُ هنا في لندن زواجًا مدنيًّا مع فتاة مسلمة وفق القانون المحلي، وخلاصته أنّي أقررتُ في المحكمة هنا أمام ثلاثة من المسلمين بأنّي أتّخذ هذه الفتاة زوجةً لي وأقبلها زوجةً لي، وكذلك أقرّت زوجتي في ذلك المجلس بأنّها تقبلني زوجًا، ولكن لم يُعقد نكاحنا الإسلامي إلى الآن، فهل انعقد نكاحنا هذا أو لا؟ (٢) إن كان هذا النكاح قد انعقد، فإن فرّق القانون هنا بيننا لسببٍ ما بعد سماع كلام الزوجة وحدها (والزوجة تريد الفرقة برغبتها)، فهل يقع الطلاق أو لا؟ علمًا بأنّ جميع المحامين والقضاة في المحكمة هنا غير مسلمين.
الجواب
(١) بهذا القول أمام شهود مسلمين قد انعقد النكاح الشرعي. (٢) إذا فرّقت المحكمة بمجرّد رغبة الفتاة فلا يقع بذلك الطلاق، بل تبقى زوجتك كما كانت.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.