الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حقّ النكاح بعد تفريق المحكمة

السؤال

السؤال: إذا طلّقت المحكمةُ المرأةَ أو كتبت طلاقها، فهل يجوز للمرأة بناءً على هذا الحكم أن تتزوّج في مكان آخر أو لا؟

الجواب

إذا أخذت (المحكمة) إفادة الزوجة وحقّقت في جميع شكاواها، ثم أحضرت الزوج إلى المحكمة، وقالت له بناءً على الأسباب المبيحة لفسخ النكاح: أزِل هذه الأسباب وأمسِك زوجتك بالمعروف، فإن لم تستطع فطلِّقها، وإلا فرّقنا بينكما، فلم يختر الزوج أيًّا من الطريقين، ففرّق الحاكم المسلم ذو الصلاحية، فهذا التفريق معتبر شرعًا، ويحصل للمرأة حقّ النكاح الثاني وفق القواعد الشرعية.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو