الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

فسخ النكاح بموجب القانون

السؤال

السؤال: (١) يجري الآن إصدار قانون (جديد) من الحكومة للهند بصورة رسمية، وهو «قانون ١٩٣٩م» لإلغاء النكاح أو فسخه، وقد صار نافذًا، وتُرفع الدعاوى من جهة المنكوحات في المحاكم المدنية ويُعمل به، ولا شكّ أن فضيلتكم على علم بهذا القانون. (٢) هل يصحّ ويجوز شرعًا ما في هذا القانون من فسخ النكاح، من أنّ المرأة إذا شكت زوجها وسوءَ معاملته الشديدة (والتفصيل مذكور في القانون) فرفعت ذلك في صورة دعوى وثبتت، فسخت نكاحها عن طريق المحكمة؟ (٣) هل وُضع هذا القانون صحيحًا من الناحية الشرعية؟ (٤) هل يجوز شرعًا أن يقع الخلع (فسخ النكاح)

الجواب

(١) قد رأيتُ مسوّدته منذ زمن بعيد. (٢) لم تبقَ تفاصيل القانون محفوظة (في الذاكرة)، فإن ضاقت المرأة ذرعًا بعدم أداء حقوقها أو بسوء المعاملة الشديدة غير الجائزة فشكت زوجها، فحقّق الحاكمُ المسلم ذو الصلاحية في الوقائع تحقيقًا منضبطًا، وبعد ثبوت صحة دعوى المرأة (إذا لم يكن الزوج مستعدًّا — رغم نصح الحاكم — لأداء الحقوق والمعاملة الموافقة للشرع ولا للطلاق)

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو