الظهار بتسمية الزوجة أختًا أو بنتًا
السؤال
يسأل رجل فيقول: «ناديت زوجتي مرةً من شدة الفرح „آپا“ (بمعنى: الأخت)، ومرةً أخرى من فرط المحبة „بیٹا“ (بمعنى: البنت)، أو „لڑکی“ (أي: الفتاة)، أو „بیٹی“ (أي: البنت) فقط، فهل يقع بذلك الظهار، وهل تلزم الكفارة؟ وما الكفارة السهلة للفقير؟ والمطلوب ضابطة كلية في مسألة الظهار وفي وجوب الكفارة يُطّلع بها على كل الجزئيات. وكذلك في طلاق الكناية: ما الألفاظ في الأردية التي يقع بها الطلاق البائن؟ مثل: „اب میرے گھر نہ آنا“ (أي: لا تأتي بيتي بعد الآن)، „اپنے ہی گھر رہنا“ (أي: ابقي في بيتكِ أنتِ)
الجواب
(١) لا يقع الظهار بهذا، ولكن هذا القول مكروه: [ar]يكره قوله: أنت أمي، ويا ابنتي، ويا أختي، ونحوه. اهـ[/ar] (الدر المختار). [ar]جزم بالكراهية تبعا للبحر والنهر، والذي في الفتح: وفي أنت أمي لا يكون مظاهرا، وينبغي أن يكون مكروها. اهـ[/ar] (الشامي ٢/٥٥٧). ولا بد في الظهار من التشبيه: [ar]الظهار تشبيه المسلم زوجته أو جزء شائع منها بمحرم عليه تأبيدا[/ar] (الدر المختار).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.