الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الظهار

السؤال

السؤال: شكّ رجل في زوجته بالزنا لعلامات رآها، فغضب الزوج على زوجته، فسألته الزوجة عن السبب فلم يقل شيئًا، وإنما قال في الغضب هذه الكلمات فقط: «جا مجھ کو تیری ضرورت نہیں، تو میرے لئے میری ماں بہن جیسی ہے، اور میں تجھ کو طلاق دے چکا» (أي: اذهبي، لا حاجة لي بكِ، أنتِ لي كأمي وأختي، وقد طلّقتُكِ). وكان مراد الزوج بقوله: «تو میرے لئے میری ماں بہن جیسی ہے» (أي: أنتِ لي كأمي وأختي) أنه كما أن الأم والأخت حرام، فأنتِ من الآن حرام عليّ. ثم زال بعد ذلك الشكّ في الزنا، والآن يريد الزوج أن يمسك زوجته عنده.

الجواب

تلفّظ الزوج بلفظين: الأول موجب للظهار، والثاني موجب للطلاق. فإن أراد أن يمسكها زوجةً فليؤدِّ أولًا كفارة الظهار، أي يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع ذلك فليُطعم ستين مسكينًا وجبتين حتى الشبع، ثم إن لم تنقضِ العدة فليراجعها، وإلا فليجدّد النكاح، لقوله تعالى: [ar]وَٱلَّذِينَ يُظَـٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا۟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو