الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم قول الرجل لزوجته: إنها مثل أخته

السؤال

السؤال: أخبر السيد سلطان زوجته صغرى كتابةً، وكتب إليها وأرسل: «إن جئتِ في مساء ٦ نوفمبر ١٩٦٧م قبل غروب الشمس فأنتِ زوجتي، وإن جئتِ بعد مضيّه فأنتِ مثل أختي، وإن فوّتِّ هذا الوقت فعليكِ طلاقي». فلم تذهب الزوجة إلى زوجها في الوقت المحدد، وأقامت في بيت أمها. وحين جاءت صغرى إلى والديها كانت حاملًا في شهرها السادس، وقد مضت الآن خمسة أشهر على ولادة الطفل. فهل يقع الطلاق في هذه الأحوال؟ وإذ إن الطلاق لم يُعطَ إلا واحدًا، فهل له حق الرجعة أم لا؟

الجواب

إن نوى بقوله («مثل الأخت») الظهارَ فقد وقع الظهار، وإن نوى الطلاق فقد وقع الطلاق البائن؛ لأن هذا اللفظ من كنايات الظهار، فتُعتبر فيه النية، وإن لم ينوِ شيئًا فهذا الكلام لغو. أما اللفظ الثاني فهو صريح في الطلاق، وإذ لم تأتِ المرأة في الوقت المحدد فقد وقعت عليها طلقة واحدة رجعية. لكن إن لم ينوِ باللفظ الأول («مثل الأخت») شيئًا، فالآن بانقضاء العدة (بولادة الطفل)

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو