الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

يجوز للزوج أن يتولى إجراء عقد النكاح للحلالة

السؤال

(١) كان الشجار والخصام دائمًا بين جدتي (أم أبي) وزوجتي، وبلغ الأمر مرة أو مرتين إلى الضرب، ولم تنتهِ الزوجة رغم نصائحي الكثيرة، فوضعتُ هذا الشرط: «إن تشاجرتِ بعد اليوم مع السيدة الجدة فعليكِ لا ثلاث بل ست طلقات». وفي اليوم الذي وضعت فيه هذا الشرط لم يبلغ الشجار حدَّ الضرب، ومن حسن الاتفاق توقف الشجار سنة كاملة، ثم في يوم مشؤوم وقع الشجار فعلًا بين السيدة الجدة وزوجتي، لكنه لم يبلغ حدَّ الضرب. فهل وقع الطلاق على زوجتي بعد هذا الشجار أم لا؟ (٢) هل يجوز للزوج السابق أن يتولى إجراء عقد نكاح مطلّقته أم لا؟

الجواب

(١ و٢) بوجود الشرط وقع الطلاق المغلّظ، وبعد مضي عدة الطلاق — ثلاث حيضات — إن رضيت المطلّقة بالنكاح من رجل آخر وتولّى الزوج السابق (المطلِّق) إجراء العقد، فذلك أيضًا صحيح. وإن كانت المطلّقة والزوج الثاني كلاهما حاضرين في المجلس، وأجرى الزوج السابق العقد بحضرة شاهد واحد، انعقد النكاح أيضًا، ويقال: إن الإيجاب والقبول في الحقيقة إنما صدرا من هذه المطلّقة والزوج الجديد، وأما عاقد…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو